خروج المرأة في عدة الوفاة من بيتها

خروج المرأة في عدة الوفاة من بيتها

فتاوى الفقهاء في مسألة خروج المرأة في عدة الوفاة من بيتها والمبيت خارجه.

إذا مات الزوج لزم زوجته:
العدة: وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا يجوز لها الزواج قبل انقضائها.
الحداد: والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس.
وهذان الأمران لا خلاف فيهما بين فقهائنا الأعلام، سواء الأحياء أو الأموات.


وأما جواز خروجها من بيت الزوجية أو عدم جوازه، فالمسألة كما يلي:أ- اتفق كل الفقهاء على أنه يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوجية للحج أو العمرة أو الزيارة أو لقضاء الحقوق كزيارة مريض أو صلة رحم أو حضور تعزية ونحو ذلك من الحقوق (أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة) كما يجوز لها الخروج لضرورة ملحة أو ضرورة عرفية عادية.
ب- وأما الخروج اختيارا لغير ضرورة فقد اختلف الفقهاء في جوازه:
القول الأول: يجوز (على كراهة) خروجها مطلقا بل والمبيت بغيره اختيارا، كما يجوز لها تغيير منزلها الذي تعتد فيه.
وتنتفي الكراهة إذا كان لأداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة وإن لم تكن ضرورية فوتية.
وهذا القول هو الذي أفتى به أكثر فقهائنا (المشهور بينهم).

القول الثاني: الأحوط وجوبا عدم خروجها إلا لضرورة أو لقضاء حاجة أو لفعل طاعة، من حج أو زيارة ونحوهما، أو لأداء بعض الحقوق، والمراد بالضرورة الضرورة العرفية.
وهذا القول هو الذي أفتى الشيخ محمد أمين زين الدين والشيخ محمد طاهر آل شبير الخاقاني (قدس الله أسرارهم).

القول الثالث: يحرم خروجها إلا للحج أو العمرة أو الزيارة أو لقضاء الحقوق كزيارة مريض أو صلة رحم أو حضور تعزية ونحو ذلك من الحقوق التي يقوم بها النساء بعضهن لبعض ونحو ذلك من الأمور المستحبة (أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة). كما يحرم المبيت في غيره إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وهذا القول هو الذي أفتى الشيخ يوسف البحراني والشيخ حسين البحراني والشيخ عبدالله البحراني (قدس الله أسرارهم).
وزاد الشيخ يوسف البحراني (قدس سره) بقوله: بجواز الانتقال من منزل إلى آخر وأن ذلك لا ينافي وجوب الاستقرار في ذلك المنزل الذي استقرت فيه، فيجوز لها البقاء في منزل فترة -كشهر أو أكثر أو أقل- ثم الانتقال إلى آخر على أن تبقى فيه ولا تخرج منه إلا لما تقدم من أسباب ثم تنتقل إلى منزل آخر وهكذا حتى تنتهي العدة.

فتاوى القول الأول:
1- منهاج الصالحين ج2 – السيد الخوئي:
والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
2- منهاج الصالحين ج2 – الشيخ إسحاق الفياض:
والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
3- منهاج الصالحين ج2 – الشيخ حسين الوحيد:
والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
4- منهاج الصالحين ج3 - السيد السيستاني:
مسألة ٥۸٥ : لا يجب على المعتدة عدّة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والاِنتقال إلى مسكن آخر للاِعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لأداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على الأقرب.
5- منهاج الصالحين ج3 – السيد محمد سعيد الحكيم:
(مسألة 24): يجوز لها الاعتداد في بيت زوجها وفي أي بيت شاءت، بل لها أن تقضي عدتها في بيوت متعددة كل مدة في بيت. ويجوز لها الخروج من البيت الذي تعتد فيه، نعم هو مكروه إلا أن تكون في حاجة لذلك أو لأداء حق أو في طاعة، ولو تيسر لها أداء ذلك بالخروج بعد نصف الليل والرجوع في اليوم الثاني عشاءً كان أولى.
وأما ما شاع عند كثير من عوام الناس من أن عليها الاعتزال والاحتجاب حتى لا يرى شخصها من ليس محرماً لها ولا يسمع صوتها ولا يرى ما يحل كشفه من بدنها، وغير ذلك من القيود فليس له أصل شرعي.
6- تحرير الوسيلة ج2 – السيد الخميني:
مسألة 7 : يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها والتردد في حوائجها خصوصا إذا كانت ضرورية أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضى و زيارة أرحامها ولا سيما والديها نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها ، أو تنتقل منه إليه للاعتداد بأن تخرج بعد الزوال و ترجع عند العشى أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحا .
7- منهاج الصالحين ج2 – الشيخ التبريزي:
والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلاّ لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
8- منهاج الصالحين ج3 – الشيخ الوحيد:
والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلاّ لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
9- الفقه الإسلامي – السيد محمد تقي المدرسي:
يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج من بيتها في فترة عدة الوفاة لقضاء أمورها لاسيما إذا كانت ضرورية، أو كان للقيام ببعض الأعمال المندوبة كالحج والعمرة والزيارة وصلة الأرحام وقضاء حوائج المؤمنين، وما شاكل.
ولكن الأحوط استحبابا ألا تبيت ليلها إلا في بيت الزوجية.
10- فقه الشريعة ج3 ص444 – السيد محمد حسين فضل الله:
وليس من الحداد بقاء الزوجة في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، بل يجوز لها تغييره والسكن في غيره، كما وأنه لا يحرم عليها الخروج من بيتها أثناء العدة، بل يجوز لها الخروج لضروراتها، كأداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، وإن كره لها الخروج لغير ضرورة، بل والمبيت خارج بيتها.
11- منهاج الصالحين ج2 – السيد صادق الروحاني:
والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
12- منهاج الصالحين ج2 – السيد محمد الروحاني:
والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
13- هداية العباد - السيد محمد رضا الگلپايگاني
(مسألة ١٤٢٩ ) يجوز للمعتدة بعدة الوفاة الخروج من بيتها في زمان عدتها والتردد في حوائجها، خصوصا إذا كانت ضرورية عرفا أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولا سيما والديها. نعم ينبغي أن لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو انتقلت إليه بعد موته للاعتداد فيه، بل هو الأحوط.
14- هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي
مسألة ٨ - يجوز للمعتدة بعد الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها والتردد في حوائجها، خصوصا إذا كانت ضرورية عرفا أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضي وزيارة أرحامها ولا سيما والديها. نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو انتقلت إليه بعد موته للاعتداد فيه، بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحا.

فتاوى القول الثاني:1- كلمة التقوى الفصل الخامس في عدة الوفاة – الشيخ محمد أمين زين الدين:
(المسألة 117:) لا يترك الاحتياط للمرأة المعتدة لوفاة زوجها بأن لا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو لقضاء حاجة أو لفعل طاعة، من حج أو زيارة ونحوهما، أو لأداء بعض الحقوق، والمراد بالضرورة الضرورة العرفية.
2- رسالة الهدى - الشيخ محمّد طاهر آل شبير الخاقاني:
ويجوز لها الخروج من بيتها للحوائج والأمور الواجبة كالحج والزيارة والأحوط وجوبا أن تبيت في بيتها ليلا.

فتاوى القول الثالث:1- الحدائق الناضرة ج25 ص471 - الشيخ يوسف البحراني (ره):
بقي الكلام في اختلاف هذه الأخبار في جواز الخروج من بيتها والبيات في غيره، فإن أكثر الأخبار قد دل على المنع بآكد وجه إلا مع الضرورة، فتخرج بعد نصف الليل وتعود عشاء، وجملة منها قد دل على الجواز مطلقا، وهي الأخبار الأخيرة.
والظاهر الجمع بينها بما تضمنته صحيحة الصفار المتقدمة من إلجاء الحاجة إلى ذلك والضرورة فتخرج نهارا، وتبيت في غيره ليلا.
والشيخ في كتابي الأخبار جمع بينها بحمل أخبار النهي عن البيتوتة عن بيتها على الاستحباب كما هو قاعدته غالبا في جميع الأبواب، وظاهر الأخبار المانعة بآكد منع لا يساعده.
ومن أخبار المسألة زيادة على ما قدمنا ما رواه أبو منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج والشيخ في كتاب الغيبة عن صاحب الزمان (عليه السلام) مما كتب في أجوبة مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث سأله عن المرأة يموت زوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع: تخرج في جنازته، وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها ؟ التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها، وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها في عدتها ؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها، ولا تبيت إلا في منزلها.

أقول: وهذا الخبر قد اشتمل على ما فصلناه في تلك الأخبار بعد حمل مطلقها على مقيدها وملخصه أنه مع الضرورة إلى الخروج فلا إشكال في جواز الخروج وإن استلزم البيات في غير بيتها، ومع عدم الضرورة فإنه يرخص لها الخروج لقضاء الحقوق التي يلزمها من عيادة مريض أو حضور تعزية ونحو ذلك من الحقوق التي يقوم بها النساء بعضهن لبعض ونحو ذلك من الأمور المستحبة، لكن لا تبيت إلا في بيتها.
ولا ينافي ذلك الأخبار الدالة على جواز الانتقال من منزل إلى آخر.
ومنها زيادة على ما قدمناه ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا (عليه السلام) لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته “.
وعن سليمان بن خالد في الصحيح ” قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة توفي عنها زوجها، أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت ؟ قال: بل حيث شاءت، ثم قال: إن عليا (عليه السلام) لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته “.
وعن عبد الله بن سليمان ” قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت، وإن شاءت اعتدت في أهلها، ولا تكتحل ولا تلبس حليا“.
وعن يونس عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه، كذا صنعتها حتى تنقضي عدتها ؟ قال: يجوز ذلك لها ولا بأس “.
والشيخ ومن تبعه قد عملوا بهذه الأخبار، فقالوا بجواز ترك البيات في المنزل وجواز الخروج حيث شاءت، وحملوا أخبار النهي على الكراهة.
والأقرب أن جواز الانتقال من منزل إلى آخر لا ينافي وجوب الاستقرار في ذلك المنزل الذي استقرت فيه، فلا يجوز لها الخروج والرجوع إليه إلا في الصورة التي قدمنا ذكرها من الضرورة وقضاء الحقوق، فلا منافاة.

2- الشيخ حسين البحراني:

3- معتمد السائل – الشيخ عبدالله الستري:
ولا يجوز أن تبيت في غير بيتها. ولها أن تقضي الحقوق وتحج مطلقا.
4- مصطفى الدين القيم ص 292 - الشيخ بشير حسين النجفي
ويحرم عليها الخروج من الدار التي تعود للزوج أو الدار التي اضطرت إلى السكنى فيها أثناء العدة لغير الضرورة.

جمع وترتيب
الشيخ جعفر الشارقي

المشاركات الشائعة من هذه المدونة